مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو سنة 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1968 كل من:
- نور الدين محمد عبد السلام
- محمد ابوبكر بالتمر
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
- الموافق 17 أكتوبر 1968
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم لياس
- وزير الدفاع بالنيابة