مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1968 كل من:

  1. نور الدين محمد عبد السلام
  2. محمد ابوبكر بالتمر

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.

ls.org.ly