مرسوم ملکی بانهاء حالة الطوارىء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ.
- و على المرسوم الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
تنهي حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر في 31 أكتوبر سنة 1956 في كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق
- فى 21 جماد ثاني سنة 1378 هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1959 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء