مرسوم ملکی بالموافقة على زيادة مساهمة ليبيا المالية في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالموافقة على زيادة مساهمة ليبيا المالية في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجوز لوزير المالية أن يدفع نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، إلى صندوق النقد الدولى المبالغ التي يتم الاتفاق على دفعها من حين لآخر بالذهب مع المؤسسة المذكورة وإن بجرى هذه الدفعات بشراء الذهب من الأسواق العادية على النحو المبين فيما يلى وفي السنوات المالية المبينة أدناه:

على أن تسدد المبالغ المرقومة أعلاه من حساب حكومة المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطنى الليبى.

مادة 2 

يجوز لوزير المالية أن يدفع، نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، طبقا للاتفاق الذى يتم بينها، مبلغا من الذهب يعادل 100,000 دولار آمريكي مائة ألف دولار أمريكي وان يجرى هذا الدفع بشراء الذهب من الأسواق العادية وأن يتم تسديد هذا المبلغ في السنة المالية 1959 من حساب حكومة المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطنى الليبى.

مادة 3 

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly