مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة في وزارة الشؤون البلدية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة في وزارة الشؤون البلدية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنشأ بوزارة الشئون البلدية الإدارات العامة الاتية:

  1. الإدارة العامة للشئون الادارية.
  2. الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات.
  3. الإدارة العامة للشئون الفنية.

مادة 2 

تختص الادارة العامة للشئون الادارية بكافة شئون الموظفين والعلاقات العامة وأعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات العامة ، وعرض قرارات ومحاضر جلسات المجالس البلدية على الوزير ليقرر ما يراه بشأنها.

مادة 3 

تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات كافة الشئون المالية والحسابية ووضع مشروع الميزانية فضلا عما للوزارة من اختصاص في هذه الشئون بالنسبة إلى المجالس البلدية.

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بالشئون الهندسية والمعمارية والصحية والطرق البلدية وأعمال تخطيط المدن والتنسيق بين البلديات وغير ذلك من الأعمال الفنية والمشروعات والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص الوزارة والمجالس البلدية وفقا لما هو مقرر في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الادارة المحلية والنظم المعمول بها عند العمل بهذا المرسوم.

مادة 5 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly