مرسوم ملكي بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر 1954 وعلى المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954 بتعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين الشيخ، منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة السنة القضائية الحالية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 ربيع الأول سنة 1376ه.
- الموافق 23 أكتوبر سنة 1956م.
- ادریس
- على الساحلي
- وزير العدل
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء