مرسوم ملكي بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين الشيخ، منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة السنة القضائية الحالية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly