مرسوم بشأن المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

التاريخ: 16 أبريل 2025

مرسوم بشأن المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى النظام الاساسى للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1951 ويستعاض عنه بالنظام الأساسي المرافق لهذا المرسوم.

مادة 2

على رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحتويات

النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

المادة 1

الشخصية القانونية

تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها ان تتعاقد وتقتني الأموال المنقولة والعقارية وان تتصرف فيها.

ويجوز للمؤسسة ايضا ان تقاضى وان تقاضى.

المادة 2

أغراض المؤسسة

أغراض المؤسسة هي ما يلي: 

المادة 3

أموال المؤسسة تكوين الأموال

  1. تقدم الحكومة الليبية أموال المؤسسة، وتتكون هذه الأموال مما يلى: 
  1. تدفع المبالغ المشار إليها في بندا -1- (أ) من هذه المادة إلى حكومة ليبيا.ويكون الدفع بعملة الدولة المكتتبة او باية عملة اخرى منصوص عليها في الاتفاق المبرم بين حكومة الدولة المكتتبة وبين حكومة ليبيا.ولكى يقدر بالعملة الليبية ما اكتتب به بغير هذه العملة يكون سعر الصرف هو سعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.

صندوق التنمية وصندوق الاستقرار

  1. توزع المبالغ المدفوعة سنويا بنسبة ثلاثة أرباع لصندوق الهيئة الخاص بالتنمية وبنسبة ربع لصندوقها الخاص بالاستقرار إلى أن يصل مجموع المبالغ المودعة في الصندوق الاخير الى 1,000,00 جنيه ليبي.وبعدئذ تخصص جميع المبالغ لصندوق التنمية بشرط انه كلما نقص ما هو مودع في صندوق الاستقرار عن 1,000,000 جنيه ليبي تودع فيه من جديد حصص من المبالغ الى ان يسد النقص.ولن يكون هناك حد معين للمبالغ التي تودع في الصندوق الخاص بالتنمية.

المادة 4

أعمال المؤسسة الاختصاصات

  1. تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي:

مبادئ عامة

  1. تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادئ العامة الاتية:

المادة 5

التنظيم والإدارة تكوين المؤسسة

  1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين.

مجلس الإدارة

  1. أ) تكون لمجلس الادارة ويشار اليه فيما بعد بالمجلس جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة.

وتتولى حكومة ليبيا إنشاءه.ويتكون من عضو ليبي ومن عضو ترشحه كل حكومة من الحكومات المكتتبة بمقتضى المادة الثالثة (1 -أ) وتعينه حكومة ليبيا – ولا يجوز لهذه الحكومة الامتناع عن تعيين المرشح بدون مبرر.ويكون لكل عضو أصلى عضو احتياطى يرشح ويعين بالطريقة ذاتها على ألا يكون حق التصويت إلا في حالة غياب العضو الاصلى وتنتهى مدة عضوية من رشحتهم الحكومة المكتتبة سواء كانوا اعضاء اصليين أو احتياطيين إذا توقفت الحكومة التي رشحتهم عن دفع المبلغ الذي التزمت به الى حكومة ليبيا، ويكون العضو الليبى رئيسا للمجلس – ويكون له صوت واحد عن كل عشرة آلاف جنيه ليبى مما تكون الحكومة الليبية قد خصصته للمؤسسة في السنة التي يعقد فيها الاجتماع.

ويكون لكل عضو آخر صوت واحد عن كل عشرة آلاف جنيه ليبي مما تكون حكومته قد التزمت بدفعه بمقتضى المادة 3 بند (1 – (أ) الى الحكومة الليبية في السنة التي يعقد فيها الاجتماع، وتصدر قرارات المجلس فى جميع المسائل باغلبية الاصوات، وفى حالة تساوى الأصوات يكون الرئيس هو المرجح.ويضع المجلس لائحة إجراءاته على ألا تكون نافذة إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية.

  1. اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع هيئات أخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة الإدارية).
  2. تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة.
  3. اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية او خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ز) الواردة فيما يلي: –

الموافقة على الحساب السنوى.

رئيس المجلس

3.يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (و) من الجزء الثاني لهذه المادة او التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ح) من الجزء الثاني لهذه المادة.وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا.

المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون

  1. (أ) يؤدى المدير العام ووكيل المدير العام وغيرها من موظفي المؤسسة الوظائف التي يحدد ها المجلس.ويعين مجلس الإدارة المدير العام ووكيل المدير العام بعد موافقة حكومة ليبيا ويحدد مرتبيهما وشروط استخدامها الأخرى بعد موافقتها كذلك

أماكن المكاتب

  1. (أ) ينشا مقر المؤسسة في ليبيا.

حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات

  1. (أ) تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية ويجب أن تعرض على الحكومة الليبية قبل ابتداء السنة المالية للحكومة بثلاثة أشهر على الأقل.

إيداع المبالغ

  1. تحتفظ المؤسسة بأموالها بالكيفية التي تشير بها عليها حكومة ليبيا.

نشر التقارير

  1. (آ) تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوى هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.
ls.org.ly