لائحة في شأن علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة في شأن علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي) الذين يقومون بعمل مهني أو حرفي كجزء من الأعمال المنوطة بهم فى القوة، وذلك وفقا للجدول المرافق.

مادة 2

لا يستحق رجل القوة أكثر من علاوة مهنية واحدة، وفى حالة قيامه بأكثر من مهنة أو حرفة واحدة تصرف له العلاوة عن المهنة أو الحرفة ذات العلاوة الاعلى.

مادة 3

يكون صرف العلاوة بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية مدير الشعبة ورئيس القسم المختص.

مادة 4

لا تستحق علاوة المهنة عن المدة التي لا يقوم فيها رجل القوة بالعمل المهني أو الحرفي المنوط به باستثناء مدة الاجازات السنوية، وعلى رئيسه المختص إبلاغ مدير عام البوليس الاتحادي لاتخاذ قرار بوقف صرف العلاوة.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

الرتبج. لملازم ثانيرئيس عرفاءعريفنائب عريفنفر
المصورونج. ل.1,0001,0001,0001,000
طباخونج. ل.1,5001,5001,5001,500
الموسيقىج. ل.1,5001,5001,5001,500
كهربائيونج. ل.1,5001,5001,5001,500
خياطونج. ل.1,5001,5001,5001,500
سمكريونج. ل.1,5001,5001,5001,500
نجارونج. ل.1,5001,5001,5001,500
بناؤونج. ل.1,5001,5001,5001,500
الممرضونج. ل.1,5001,5001,5001,500
اللاسلكيج. ل.1,5001,5001,5001,500
سائق سيارة أو دراجة ناريةج. ل.2,5002,5002,5002,500
ميكانيكيج. ل.3,5003,5003,5002,5002,500
المدربونج. ل.2,0002,0002,0002,0002,000
المساعدون الفنيون بالمختبر الجنائيج. ل.2,0002,0002,0002,0002,000
ls.org.ly