لائحة علاوة الوكالة رقم 10 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل 1957

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة علاوة الوكالة رقم 10 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل 1957

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

استحقاق العلاوة

مادة 1

يستحق علاوة الوكالة كل موظف مصنف تسند إليه بموافقة لجنة الخدمة المدنية مهام احدى الوظائف من الدرجة الرابعة فما فوق وتكون الوظيفة:

مادة 2

شروط منح العلاوة وقيمتها

تمنح علاوة الوكالة المنصوص عنها تحت المادة السابقة بالشروط الاتية: 

مادة 3

الترقية إلى الدرجة المشغولة بالوكالة

لا يترتب على منح العلاوة اى حق أو ميزة للوكيل على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه او للترقية اليها او لما يماثلها من الوظائف والدرجات ما لم تتوفر فيه شروط الترقية إليها فيثبت فيها بقرار من لجنة الخدمة المدنية . وتعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة الاعلى كأنه قضاها في درجة وظيفته الاصلية وذلك لأغراض الاقدمية في تلك الدرجة

مادة 4

صلاحيات الوكيل

يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل من تاريخ إسناد مهام الوكالة اليه الى تاريخ انتهائها وتمنح له علاوة الوكالة سواء قام باعبائها فقط او بالاضافة الى وظيفته الاصلية

مادة 5

العلاوات المقررة للوظيفة الشاغرة

لا يمنح الوكيل من العلاوات والمزايا إلا ما يستحقه فقط بشأن درجته الاصلية وذلك طيلة مدة قيامه بأعباء الدرجة الأعلى بالوكالة الحالات التي لا تدفع أو تقطع فيها علاوة الوكالة.

مادة 6

تقطع او توقف علاوة الوكالة عن الوكيل في الحالات الاتية:

مادة 7

إعداد طلب العلاوة

يقدم طلب إسناد مهام الوظيفة بالوكالة إلى لجنة الخدمة المدنية على نموذج خاص تعده ادارة الخدمة المدنية لهذا الغرض مصدقا عليه من الوزير المختص ويحتوي على البيانات الآتية:

مادة 8

سلطة منح العلاوة وإجراءات دفعها

تدفع علاوة الوكالة شهريا منفصلة عن مرتب الموظف الوكيل على أن لا يتجاوز دفع العلاوة المدة المقررة لها من لجنة الخدمة المدنية وفي حدود القواعد المشار إليها في هذه اللائحة .

مادة 9

مراعاة أحكام هذه اللائحة

يكون رؤساء المصالح مسئولين عن مراعاة تطبيق أحكام هذه اللائحة

مادة 10

إلغاء اللوائح السابقة وتاريخ العمل بهذه اللائحة

تلغى لائحة الوكاله لعام 1955 والجدول الملحق بها ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت من لجنة الخدمة المدنية بمقتضاها في شان الموظفين المستحقين لعلاوة الوكالة لحين انتهاء مدتها ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ملحق لائحة علاوة الوكالة جدول رؤساء المصالح

  1. رئيس ديوان المحاسبة
  2. المدير العام لشئون الموظفين
  3. المدير العام للبوليس الاتحادي
  1. وكيل الوزارة
  2. رؤساء البعثات الدبلوماسية
  1. وكيل الوزارة
  1. مدير عام الوزارة
  2. رئيس إدارة التشريع والقضايا.
  1. مدير عام الوزارة
  1. مدير عام الوزارة
  1. وكيل الوزارة
  1. مدير عام الوزارة
  1. مدیر عام الوزارة.
  2. رئيس هيئة الأركان
  1. مدير مكتب رئيس الوزراء 
  2. سكرتير مجلس الوزراء.
  3. سكرتير الشئون البرلمانية
  4. مدير المطبوعات والنشر
  5. مدير المهاجرة 
  6. مدير مجلس الاعمار
  1. مدير عام الجمارك
  2. مدير الشئون الاجتماعية 
  3. السكرتير المالي 
  4. رئيس الحسابات
  1. مدير عام البريد والتلفونات والتلغرافات.
  2. مدير الطرق الاتحادية
  3. مدير الطيران المدني
  4. مدير الارصاد الجوية
  5. مدير الاذاعة
  1. مدير الآثار
  1. مدير عام وزارة الدولة
ls.org.ly