قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة المستخدمين الأجانب من ليبيا وخروجهم منها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1397 هـ / 1973م بشأن دخول المناطق النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 11 أغسطس 1979م بإنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في القطاع النفط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 109 لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م
قررت
مادة 1
يتولى رئيس مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط الاختصاصات المعهودة لمدير الإدارة العامة لشئون الأمن الواردة في القرار رقم 177/…..م الصادر عن وزير الداخلية سابقا بشأن تنظيم إجراءات الحصول على التصاريح لدخول المناطق النفطية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 20 جمادى الآخر 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 6 مايو 1980م