قرار وزاري رقم 135 لسنة 1969 م بشأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 9 والخاصة بالبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 135 لسنة 1969 م بشأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 9 والخاصة بالبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة رقم 9 المرافقة كلائحة للمواصفات والمعايير في شأن إنتاج البطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي وطرق الاختبار المتعلقة بها

وتلتزم جميع المنشآت الصناعية بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه

مادة 2 

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقوم بضبطها الجهات المختصة أو موظفو وزارة الصناعة الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي وتحال العينات المضبوطة فيها الى معامل وزارة الصناعة لفحصها وإصدار قرار بشأنها

ولا يجوز الاعتماد على أي تحليل أو فحص يجرى في أية جهة أخرى بدون موافقة وزارة الصناعة وذلك بالنسبة لتطبيق أحكام المادتين 15 و 18 من قانون التنظيم الصناعي سالف الذكر والمتعلقتين بإيقاف نشاط المنشأة الصناعية مؤقتاً او اغلاقها أو تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عليها

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المواصفات القياسية الليبية للبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي رقم 9 المحتويات

المواصفات

طرق الاختبار الحياة

أولا: الشروط العامة

ثانياً: الطرق

المواصفات

أولا: المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية الليبية بطاريات الرصاص الحمضية الثانوية.

Secondary-Lead Acid Batteries

القابلة للنقل التي تستخدم فى المقام الأول لبدء حركة المحركات ولأغراض كهربائية اخرى فى السيارات التى تقاد بواسطة المحركات ذات الاحتراق الداخلي

ثانياً: التعريفات

  1. المادة الفعالة Active Material
  1. البطارية Battery
  1. السعة Capacity
  1. غطاء الخلية Cell Lid
  1. الشحن Charging
  1. الوعاء Container
  1. التفريغ Discharging
  1. البطارية الجافة المشحونة Dry charged battery
  1. الوحدة Element
  1. قطب توصيل البطارية End terminal post
  1. خلية الرصاص الحمضية Lead-acid cell
  1. اللوح Plate
  1. مجموعة الألواح Plate group
  1. حامل اللوح Plate support
  1. السعة المقدرة Rated Capacity
  1. الخلية الثانوية Secondary Cell
  1. الفاصل.Separator
  1. النماص Separator Guard
  1.  سدادة فتحة التنفيس Vent Plug

ثالثاً: التصميم والتركيب يترك للمصنع ووفقا لما يراه مناسباً تفاصيل تصميم وتركب الخلايا المفردة والبطاريات الكاملة

ويتم تجميع البطارية فى وعاء أحادي القالب وتزود كل خلية بسدادة فتحة التنفيس أو أن يكون للبطارية نظام تنفيس يمكن بواسطته الحد من خروج رذاذ الحمض بدون إعاقة لحرية افلات الغازات وبحيث يمنع أي تسرب للالكتر ولايت

رابعاً: البيانات التي يجب أن توضع على البطارية:

يجب أن تكتب البيانات التالية على البطارية باللغة العربية ويجوز أن تكتب بجانبها أو أسفلها نفس البيانات بلغة اجنبية يختارها المصنع:

  1. إحدى العبارات الآتية

صناعة ليبية او صنع في ليبيا

  1. اسم المنشأة الصناعية والعلامة التجارية أو إحداهما
  2.  فرق الجهد المقدر والسعة المقدرة
  3. أية بيانات أخرى ترى المنشأة الصناعية اضافتها

خامساً: تقدير السعة

تعيين السعة المقدرة للبطارية بواسطة المصنع وتعرف بالامبير ساعة ويمكن الحصول عليها عند معدل تفريغ مقداره 20 ساعة عندما يصل فرق الجهد النهائي إلى 1,75 فولت لكل خلية عند تفريغها وفقاً لشروط الاختبار المبينة فى أ على أن يكون معدل درجة حرارة الالكترولايت 25 درجة مئوية 

سادساً: الحمض

يستخدم في ملء الخلايا الجديدة حمض الكبريتيك المخفف الذي ينبغي أن يكون صافياً وعديم اللون عندما يخفف بالماء المقطر إلى كثافة نوعية مقدارها 1,215 ويفحص خلال عمود عمقه 300 م ويتألف اساساً من محلول مائي لحمض الكبريتيك ويجب الا يحتوى على شوائب تزيد عن المسموح به في الجدول الآتى:

الحد الأعلى للشوائب المسموح به في حمض الكبريتيك:

الشوائبImpuritsالكمية المسموح بهاأجزاء فى المليون بالوزن
مخلفات الاشتعال Residue on ignitionارسنيك الزرنيخ Arsenicغاز الكلور Chlorineأمونيا متحدة Combined ammoniaنحاس Copperحديد Ironمنجنيز Manganeseنتروجين غير الأمونيا المتحدةNitrogen “other than combined ammonia”ثاني أكسيد الكبريت Sulphur Dioxide15027507120.455

وتنطبق الحدود المعطاة في هذا الجدول على حمض كبريتيك مخفف كثافته النوعية تساوى 1.215.

سابعاً: الأداء الكهربائي Electrical performance

يراعى أن يكون التصميم الداخلى للبطارية بحيث تجتاز بنجاح عينات منها الاختبارات المبينة أدناه ولتغطية كل سلسلة الاختبارات يتطلب ذلك مجموعة من ثلاثة بطاريات

وتعد البطاريات الثلاثة وفقاً للشروط العامة لطرق الاختبار المبينة في أولا ويجب تطبيق هذه الشروط على كل الاختبارات المبينة أدناه: كما يجب أن تجتاز البطاريات الثلاثة اختبار تقدير السعة المبينة فى أ: و يجب أن تخضع كل منها تبعاً للشحنة الابتدائية إلى ثلاثة دورات تفريغ وشحن ويجب أن تظهر كل منها فى كل وحدة من الثلاث دورات سعة لا تقل على السعة المقدرة

يجب أن تجتاز البطاريات الثلاث اختبار التفريغ السريع المبين في ب ويجب ألا يقل الجهد المقاس عند قطبى توصيل البطارية عن 1,67 فولت لكل خليه فيما بين خمسة وسبعة ثوان بعد بدء التفريغ كما يجب ألا يقل زمن التفريغ عن خمسة دقائق وخمسين ثانية حتى يصل الجهد النهائي إلى 1,33فولت

تجتاز البطاريات الثلاثة بعد ذلك اختبار التفريغ السريع المبين في ج ويجب الا يقل متوسط فرق الجهد المقاس عند قطبي توصيل البطارية عن 13 فولت لكل خلية فيما بين خمسة وسبعة ثوان بعد بدء التفريغ كما يجب ألا يقل زمن التفريغ عن ثلاثة دقائق حتى يصل فرق الجهد النهائي المذكور أعلاه

وتجتاز البطاريات الثلاثة بعدئذ اختبار الاحتفاظ بالشحنة الابتدائية المبينة في د ويجب الا تقل سعة البطارية بعد 28يوماً من التخزين كما هو مبين في الاختبار الثاني لتقدير السعة عن %75 من متوسط السعة كما هو مبين في اختبار تقدير السعة الأولى والثالث، ويجب الا تقل السعة كما هو مبين في الاختبار الثالث عن السعة المقدرة:

ثم تجتاز احدى البطاريات الثلاثة اختبار عمر الشحن الزائد المبين في ه، وفى كل من التفريغات السنة السريعة يجب الا يصل الحد الأدنى لفرق الجهد الى 1,33 فولت لكل خلية فى زمن اقل من 4 دقائق.

بعد اختبار الاحتفاظ بالشحنة تجتاز البطاريتان الاخرتان اختبار تقدير العمر الدورى للبطارية المبين فى و، تفصل البطاريات بعد الدورة 225 وتختبر سعاتها بالتفريغ على معدل 20 ساعة طبقاً ل أ ويجب الا تقل هذه السعة عن 70 ٪ من وإذا ما أخفقت احدى هذه البطاريات في أي اختبار من سلسلة الاختبارات السعة المقدرة

عندئذ يشترط أن تجتاز البطاريتين الاخرتين سلسلة اختباراتها ثم تخضع بطاريتان اضافيتان الى سلسلة كاملة من الاختبارات التي أخفقت فيها البطارية الأولى، وإذا اجتازت كل من هاتين البطاريتين الاختبارات بنجاح فإن نتائج اختبارات البطارية الأولى يمكن تجاهلها طرق الاختبار

أولا: الشروط العامة

تملأ وتشحن البطاريات المراد اختبارها طبقاً لتعليمات المصنع ويفحص ويضبط مستوى السائل وكذلك كثافته النوعية فى كل خلية بعد الشحن معدل تيار الشحن العادى بالامبير خلال الاختبارات المعملية يساوى عدديا السعة المقدرة عند معدل تنمريغ مقداره 20 ساعة

وتعتبر البطارية مشحونة شحناً كاملا عندما يثبت فرق الجهد النهائي والكثافة النوعية الالكترولايت خلال ساعتين متواليتين عند نهاية دورة الشحن مع مراعاة التغييرات الحادثة لدرجة الحرارة، وذلك بواسطة سريان تيار شحن عادى على أن يتم تصاعد الغازات من كل الخلايا بدون إعاقة وتكون الكثافة النوعية للاكتر ولايت فى الخلايا عندما تكون مشحونة شحناً كاملا ما بين 1,280 و 1,290 معدلة على درجة 15 درجة مئوية تصحح تأثيرات درجة الحرارة على الكثافة النوعية للاكتر ولايت كما هي مبينة بمتمياس الكثافة النوعية كالآتى:

يضاف 0,007 الى القراءة المنظورة لكل 10 درجات مئوية أعلى من درجة حرارة 15 درجة مئوية

يطرح 0,007 من القراءة المنظورة لكل 10 درجات مئوية أقل من درجة حرارة 15 درجة مئوية

مثلا قراءة مقياس الكثافة النوعية هي 1,277 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ستعطى هذه القراءة كثافة نوعية مقدارها 1,284 معدلة على درجة حرارة 15 درجة مئوية

تقاس الكثافة النوعية الالكترولايت بواسطة مقياس الكثافة النوعية المزود بمقياس مدرج احادي التقسيم يمثل ما لا تزيد على 0,005 وحدة كثافة نوعية ودرجة الدقة لهذا المقياس هي في حدود 0,005 وحدة كثافة نوعية والترمومتر المستعمل خلال الاختبارات مقياس مدرج احادى التقسيم لا يمثل كل تقسيم فيه أكثر من درجة مئوية واحدة، ودرجة الدقة لهذه الترمومترات هي في حدود + 1 درجة مئوية ويشترط فى أجهزة القياس الكهربائية أن تكون على درجة من الدقة بحيث لا يزيد الخطأ عند أى قراءة على المقياس عن 1٪ من قراءة القياس الكاملة

ثانياً: الطرق

كما يجب الاحتفاظ بالكثافة النوعية للبطارية المشحونة شحناً كاملا بالتعديل داخل الحدود المعينة كلما كان ذلك ممكناً

ls.org.ly