قرار وزاري رقم 1/ 1961

التاريخ: 31 مايو 2025

قرار وزاري رقم 1/ 1961

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر

مادة 1

ينشأ مؤقتا بوزارة الاقتصاد الوطني مكتب لشئون مصائد الأسماك تناط به الاختصاصات الآتية:

مادة 2

يعين لإدارة هذا المكتب أحد موظفي الوزارة الذين يختارهم مدير عام الوزارة لهذا الغرض ويكون هذا الموظف مسئولا عن شئون المكتب أمام المدير العام للوزارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى أن يلغى أو يعدل بقرار آخر.

ls.org.ly