قرار وزارة المالية بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزارة المالية بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تستحق عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية اعتبارا من تاريخ انتهاء تفريغ الشحنة من السفينة، وتستوفي هذه العوائد وفقا لما يلى.

أولا. التخزين المكشوف:

ثانيا. التخزين المغطى.-

2- تعني عبارة «طن شحن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة المعنى الآتي.-

ويستوفى الرسم الأعلى في جميع الحالات

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية، ويلغى قرار وزير المالية بشأن تحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الصادر في 22 فبراير 1966 والمعدل فى 15 نوفمبر .1966

مادة 3 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly