قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

مادة 1

تشكل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال من السادة الآتي أسماؤهم: –

1السيد، رشيد محمد صوانرئيسا
2السيد، بشير إبراهيم الطرابلسينائبا للرئيس
3السيد، البشير سالم الحراريعضوا
4السيد، شعبان مصباح وهيبةعضوا
5السيدة مروان المهدي قداد بردعضوا
6السيد، علي الأحيمر السائحعضوا
7السيد علي أبو بكر العنيزيعضوا
8السيد، أشرف عمر بن اسماعيلعضوا
9السيد، فوزي صالح عليعضوا
10السيدة، فوزية سالم غيثعضوا
11السيد، محمد غيث رمضان لفويلعضوا
12السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم محمدعضوا
13السيد، معاذ احمد مفتاح البشتيعضوا
14السيد، محمد احمد عبدالله السحيريعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إعادة تنظيم وبناء مجلس أصحاب الأعمال، وعلى وجه الخصوص:

  1. تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل الاقتصادي ولتأهيل القطاع الخاص بما يمكن مجلس أصحاب الاعمال من القيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.
  2. تسيير شؤون المجلس وتصريف أموره ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف المجلس.
  3. ممارسة الاختصاصات والمهام المسندة لمجلس أصحاب الأعمال بموجب التشريعات النافذة.
  4. دعوة الجمعية العمومية لمجلس أصحاب الأعمال للانعقاد.
  5. تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأعضاء.
  6. أية مهام واختصاصات أخرى يسندها إليها السيد الوزير المختص، بناء على عرض من اللجنة.

مادة 3

للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها عند الضرورة. 

مادة 4

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للمجلس للانعقاد لتتولى اختيار لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال وفقا للتشريعات النافذة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتنهى كافة أعمالها بإنتهاء هذا الأجل.

مادة 5 

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 896 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال والقرارات المعدلة له المشار إليها في ديباجة هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly