قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ أحكام نص المادة 6 من قانون تشجيع الإستثمار على لجنة إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الإنتهاء من إعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة لكافة مجالات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة والمسموح بها للاستثمار في أجل أقصاه خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

تتوقف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عن تلقي طلبات الاستثمار وإحالة آية مشاريع استثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة بغرض إصدار قرارات موافقة بشأنها إلى حين تنفيذ ما يلي:

  1. مراجعة جميع الأذونات الصادرة بالموافقة على تنفيذ مشاريع استثمارية ورفع التوصية بسحب قرارات الموافقة للمشاريع التي تنطبق عليها أحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار.
  2. تقديم مقترح بمجالات الاستثمار الإنتاجية والخدمية المقتصرة على الليبيين فقط أو بالمشاركة مع الأجانب ونسبة مساهمة كل جانب بالمشروع الاستثماري طبقا لأحكام المادة 4 من اللائحة التنفيذية.

مادة 3

تلتزم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بعدم إحالة أية طلبات لتنفيذ مشروعات استثمارية لمشاريع تحكمها وتنظمها تشريعات خاصة إلا بعد التأكد من استيفاء الموافقات على تنفيذها من الجهات المختصة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly