قرار رقم 950 لسنة 1991 م بتعديل الأحكام الخاصة بقصر استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 950 لسنة 1991 م بتعديل الأحكام الخاصة بقصر استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يقصر على المؤسسات والشركات العامة التالية استيراد السلع والبضائع الموضحة قرين كل منها:

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية:
  1. القمح.
  2. الدقيق.
  3. الأرز.
  4. زيت الزيتون والزيوت النباتية بكافة أنواعها.
  5. معجون الطماطم.
  6. السكر.
  7. الشاي.
  8. البن.
  1. الشركة العامة للألبان:
  1. الحليب المكثف.
  2. الحليب المجفف.
  1. الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية:
  1. الأدوية.
  2.  العقاقير الطبية.
  3. المستحضرات الدوائية.
  4. الأدوية والأمصال البيطرية بكافة أنواعها.
  5. الكحول للأغراض الطبية.
  6. الألبان المخصصة لأغذية الأطفال.
  7. أغذية الأطفال.
  1. الشركة العامة للتبغ:
  1. التبغ الخام والمصنع.
  2. السجائر والسيجار.
  3. الكبريت.
  4. مستلزمات انتاج وتعبئة التبغ والسجائر.
  1. شركة البريقة لتسويق النفط:
  1. المنتوجات والمشتقات النفطية بكافة أنواعها.
  2. اضافات البنزين.
  3. جميع أنواع الوقود والغاز.
  4. اسطوانات الغاز.
  1. شركة الذهب والمعادن الثمينه:
  1. المصوغات الذهبية والفضية.
  2. الذهب نصف المشغول.
  3. الحلي والمجوهرات وأجزاؤها.
  4. أحجار كريمة وشبه كريمة واللؤلؤ.
  1. مصرف ليبيا المرکزی:
  2. الذهب الخام.
  1. الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية:
  1. بنادق الصيد والذخيرة المتعلقة بها.
  2. الألعاب النارية ومدافع التحيه والقذائف الخاصة بها.
  3. معدات ومستلزمات إطفاء الحرائق بكافة أنواعها.
  4. المفرقعات بكافة أنواعها.
  1. الشركة العامة لمقاومة الآفات الزراعية:
  1. المبيدات الحشرية للأغراض الزراعية.
  2. آلات تعقيم التربة والبذور وقطع غيارها.
  3. الهرمونات الكيماويه اللازمة لتلقيح النباتات.

مادة 2

ہجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد رفع واضافة سلع أو مواد من تلك المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1315 لسنة 1981م المشار إليه وإسناد أعمال استيرادها الى الشركات العامة أو الشركات الجماعية المساهمة أو التشاركيات وفقاً لما تضعه من ضوابط واشتراطات في هذا الشأن.

مادة 3

تلتزم الجهات المسند اليها الاستيراد وفقاً لأحكام هذا القرار بالضوابط التالية:

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد الإشراف على الجهات المقصور عليها استيراد بعض السلع والبضائع المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الجهات التي تتولى مهام الاستيراد، وتحديد دور كل منها في توفير الاحتياجات الاستيرادية ولها أن تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يضمن قيام هذه الجهات بتحقيق أغراضها وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص.

مادة 5

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1989م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly