قرار رقم 910 لسنة 1984 م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان عن عقدي الامتياز 104 و 105 وعلى الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان في شأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 910 لسنة 1984 م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان عن عقدي الامتياز 104 و 105 وعلى الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان في شأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يوافق لشركة أكيتان عن نفسها ونيابة عن شركتي الف ليبيا و هيسبانويل بالتخلى الكامل عن عقدي الامتياز 104 و 105 وذلك بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين أمانة النفط وشركة أكيتان.

مادة 2

يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على اتفاقية الاستكشاف

والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1979 م بالشروط والأوضاع المحددة في مذكرة أمين النفط المشار إليها عاليا. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly