قرار رقم 884 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 884 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام الخارجي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 2

يكون مقر الهيئة مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فتح فرع أو أكثر لها داخل وخارج الجماهيرية العظمى.

مادة 3

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

  1. إبراز الدور الريادي لثورة الفاتح العظيم وقائدها من أجل الانتصار لقضايا الحرية والإنسان في كل مكان وتأكيد قيم الأمن والسلام في العالم ونشر رؤى قائد الثورة بالنسبة للعديد من القضايا الإستراتيجية التي تعنى ببناء الفضاءات وتحقيق التنمية والحفاظ على البيئة، والعمل على نشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
  2. ترتيب أجهزة الإعلام الخارجي من مكاتب إعلامية ومراكز ثقافية، وربط الجاليات الليبية في الخارج والاستفادة منها في أداء الرسالة الإعلامية.
  3. متابعة توجهات المؤسسات الصحفية وتوثيق ما يصدر عنها وتوظيفها بما ينسجم وأهداف ثورة الفاتح العظيم، وربط الصلة مع تلك المؤسسات والصحفيين والوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة.
  4. إقامة شبكة من العلاقات الوثيقة مع كبار رجال الإعلام في المؤسسات الإعلامية العالمية المؤثرة والتواصل معهم وتنظيم الزيارات لهم بغية التعرف على إنجازات ثورة الفاتح العظيمة والتعريف بمواقفها وتنظيم المقابلات والتحقيقات الصحفية مع المسؤولين في مختلف القطاعات.
  5. ربط المؤسسات الإعلامية الوطنية بنظائرها في بلدان العالم واقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال الإعلامي بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. الإشراف على المكاتب الإعلامية، والمراكز الثقافية في الخارج واقتراح إعادة توزيعها على خارطة العمل الإعلامي بما ينسجم وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تربط الجماهيرية العظمى مع دول العالم.
  7. متابعة التطورات السياسية في العالم، والتعريف بمواقف الجماهيرية العظمى حيالها عبر شبكة المكاتب الإعلامية في الخارج وإعداد الدراسات والبحوث حول مختلف القضايا السياسية والإجتماعية واستثمار وتوظيف وسائل الإتصال الحديثة في خدمة أهداف وعمل الهيئة.
  8. توثيق خطب وأحاديث الأخ قائد الثورة في جميع المناسبات وترجمتها إلى اللغات الأجنبية الحية وتوزيعها على مختلف وسائل الإعلام والدوائر الثقافية والفكرية.
  9. التعريف بالإنجازات الحضارية والإنسانية ومواقف ثورة الفاتح العظيم حيال مختلف القضايا والمواضيع عبر وسائل الإعلام العالمية المتنوعة.

مادة 4

تتولى الهيئة ما يلي:

  1. إعداد برامج تنفيذية للسياسات والخطط الإعلامية المعتمدة المنظمة لعمل الهيئة وبما يحقق تنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. متابعة وتنشيط المكاتب الإعلامية والمراكز الثقافية في الخارج وربط الصلة الدائمة لتزويدها بالكتب والمعلومات وتحديثها وإعادة ترتيبها بما يحقق أهداف العمل الإعلامي الخارجي.
  3. تنظيم الزيارات للوفود الصحفية وتنظيم لقاءاتهم مع مسؤولي القطاعات، ومتابعة تحقيقاتهم الصحفية وربط الصلة مع مؤسساتهم الإعلامية في العالم.
  4. إعداد البحوث والدراسات والتقارير حول التطورات السياسية العالمية ، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
  5. إعتماد مراسلي ومكاتب المؤسسات الإعلامية وتسهيل تواجدهم فوق أرض الجماهيرية العظمى ومتابعة نشاطاتهم بحيث تصبح الجماهيرية العظمى مركزاً إعلامياً مؤثراً. 
  6. إعداد دليل متكامل للمؤسسات الإعلامية الخارجية وكبار رجالها وتوثيق الصلة معهم ومتابعة وتقييم توجهات مؤسساتهم.
  7. اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج والاتفاقيات الثقافية الإعلامية التي تعقد بين الجماهيرية العظمى ودول العالم والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

مادة 5

تكون للهيئة لجنة إستشارية يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة الثقافية والإعلام بناءً على اقتراح  أمين لجنة إدارة الهيئة وتختص اللجنة الاستشارية بما يلي:

مادة 6

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 7

لجنة إدارة الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح  الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة.
  2. اقتراح  الميزانية السنوية للهيئة ومراجعة الحساب الختامي والتقرير السنوي لها والعمل على اعتمادها.
  3. قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الهيئة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
  4. اقتراح  عقد الاتفاقيات الدولية المتصلة بنشاط الهيئة.
  5. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين لجنة إدارة الهيئة عن سير العمل.
  6. ما تكلف به من المهام من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 8

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والتشريعات النافذة ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 9

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 10

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة 11

مادة 12

تؤول للهيئة العامة للإعلام الخارجي الأصول الثابتة والمنقولة التي تتصل بنشاطها لدى الجهات العامة الأخرى، كما تؤول إليها الأصول التابعة لقطاع الثقافة والإعلام المتعلقة بمجال عملها التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

مادة 13

تلغى الإدارة العامة للإعلام الخارجي باللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وينقل العاملون بها وقت صدور هذا القرار للعمل بالهيئة بذات أوضاعهم المالية الأصلية.

مادة 14

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقا للقانون.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly