قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بقيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء من أي اعتداء، ولهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly