قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م

التاريخ: 7 ديسمبر 2023

قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2023م، على أساس 12/1 جزء من إثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2022م، وذلك لتوفير التغطية المالية للجهات التالية:

ر.تاسم الجهةالقيمة بالدينار
1جهاز حرس الحدود59,931,800
2المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني100,000,000
3جهاز مكافحة التهديدات الأمنية59,293,743
4جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية59,931,800
5جهاز حرس المنشآت النفطية59,212,393
6جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة60,000,000
7جهاز دعم الاستقرار60,000,000

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط إصدار أوامر صرف للجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وفق المشروعات المقدمة من طرفها والتي تنطبق بشأنها المستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن وتلزم الجهات بتوفيرها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.