قرار رقم 823 لسنة 2013 م بتقرير أحكام في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 823 لسنة 2013 م بتقرير أحكام في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

وزير الاقتصاد 

بعد الإطلاع

قرر

المادة 1 

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 207 لسنة 2013 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار على النحو التالي: 

تتخذ الشركات المشتركة شكل الشركة المساهمة وفقاً لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، على ألا يقل رأس مالها المكتتب فيه عن مليون دينار المدفوع منه عند التأسيس ثلاثة أعشار ويجوز لهذه الشركات أن تزاول الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بليبيا وفقاً للتشريعات النافذة باستثناء المجالات المحددة بالمادة 6 من القرار رقم 207 لسنة 2012 م المشار إليه.

المادة 2 

تضاف إلي الأنشطة المحظور مزاولتها من قبل الشركات المشتركة المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم 207 لسنة 2012 م والتي تقتصر مزاولتها على الأشخاص الليبيين دون غيرهم نشاط التوكيلات الملاحية.

المادة 3 

يضاف نشاط حفر الأبار إلى مجال المقاولات والأعمال المدنية بالنسبة للمجالات والأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا.

المادة 3 

يوقف منح الإذن بفتح مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

المادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly