قرار رقم 82 لسنة 2013 م بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2013 م بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسند إلى وزارة المواصلات اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة بالجيش الوطني في هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة.

مادة 2

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly