قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز

بعد الاطلاع على: 

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 9 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:

يسمح للعاملين بمركز الاقتراع من موظفين وأفراد الإدلاء بأصواتهم بتلك المراكز مع بداية عملية الاقتراع بعد أن يتم تسجيلهم بها كناخبين، على أن يكون المركز واقعا في نطاق الدائرة الانتخابية الفرعية المسجلين بها مسبقا.

مادة 2

يعدل نص المادة 24 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز في الحالات التالية: –

  1. عدم وجود ختم المفوضية على ظهر ورقة الاقتراع.
  2. قيام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بطريقة تبين اختياره لأكثر من مرشح أو كيان سياسي.
  3. إذا كانت هناك إشارة على ورقة الاقتراع تبين اختيار أحد المرشحين أوالكيانات السياسية ووجدت عليها آثار كشط أو مسح أو إشارة أخرى المرشح أو كيان سياسي على ذات الورقة.
  4. وجود إشارة واحدة على ورقة الاقتراع وكان من المستحيل معرفة لأي المرشحين أو الكيانات السياسية أعطيت.
  5. إذا وجدت كتابة أو إشارة أو رمز على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها معرفة الناخب
  6. عدم وجود أي تأشيرة على ورقة الاقتراع.
  7. وجود تأشيرة على ورقة الاقتراع والجزء الأكبر منها بين خانتين لمرشحين أو كيانين سياسيين.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly