قرار رقم 81 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

قرر

مادة 1

يوافق للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بزيادة رأس مالها المحدد بالقرار رقم 280 لسنة 2009 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ 000.000.50 خمسين مليون دينار ليبي مملوكة بالكامل للدولة، وللشركة اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج قيمة الزيادة المقررة بـ هذا القرار في الميزانية العامة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، على أن يـتم تسييل ثلاثة أعشار المبلغ خلال هذا العام وتسييل باقي المبلغ خلال العـام المقبـل

2013 ميلادي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسميـة.   

ls.org.ly