قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكم لقراره رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2021 م، بتحديد معاملة مالية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية رقم 358 المؤرخ 2021/12/28 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحق المكافأة المقررة بموجب أحكام القرار رقم 745 لسنة 2021 م المشار إليه، لنائب رئيس وأعضاء لجان ومجالس الإدارة للهيئات العامة المشكلة قبل صدور هذا القرار من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء