قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكم لقراره رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكم لقراره رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تستحق المكافأة المقررة بموجب أحكام القرار رقم 745 لسنة 2021 م المشار إليه، لنائب رئيس وأعضاء لجان ومجالس الإدارة للهيئات العامة المشكلة قبل صدور هذا القرار من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly