قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية
بعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
تقرر
مادة 1
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يرأس اللجنة الأخ، الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-
- الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية
- المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.
- الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.
- السيد، أشرف مروان أمين القيادة السياسية
- اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
- محمد أنور السادات العقيد، معمر القذافي
- رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة
- للجمهورية العربية الليبية
- القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
- الموافق 8 فبراير 1973 م