قرار رقم 79 لسنة 2022 م في شأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2022 م في شأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة رقم 1 

استنادا على أحكام المواد 1228 – 1229 – 1231 – 1232 – 1234 1235 – 1243 من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري، بشأن العلامات والبيانات التجارية، تسجل العلامات التجارية وفق ما يلي:

  1. للشركات الصناعية أو الخدمية الوطنية التي سبق تأسيسها، أو التي تؤسس لإنتاج المنتجات والسلع، وتقديم الخدمات المختلفة 
  2. العلامات المشهورة محمية بقوة أحكام المادة 1235 من قانون النشاط التجاري، حتى بدون إيداع قانوني لها.
  3. إعمالا باحكام المادة رقم 1243 من قانون النشاط التجاري، يجوز لمن أودع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يتقدم لمكتب العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة.

ويجوز كذلك لمن الت له حقوق مودع الطلب صاحب العلامة التجارية، بموجب توكيل خاص بقيد العلامة التجارية فقط، أن يتقدم بطلب قيدها، ولا يترتب على التسجيل في هذه الحالة أي حق من حقوق الامتياز على البضائع أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل العلامة.

مادة رقم 2 

لحصول أي شركة وطنية على حق الامتياز على البضائع، أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل أي علامة تجارية، يشترط قيامها أولا بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب العلامة، وتسجيل الوكالة طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة رقم 3

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

ls.org.ly