قرار رقم 787 لسنة 1985 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 787 لسنة 1985 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان وضع الخطط والمقترحات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المباني العامة والإسكان، وتنفيذ ما يسند إليها منها طبقا لقانون اللجان الشعبية، ولها في سبيل ذلك: 

  1. اقتراح السياسة التنفيذية في مجال المباني العامة والإسكان والعمل على تنفيذها.
  2. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال المباني العامة والإسكان وتنفيذ ما يسند إليها منها. 
  3. القيام بالدراسات والبحوث الفنية و الاقتصادية والتنظيمية في مجال الإنشاءات العامة والاسكان واقتراح التشريعات في هذا المجال. 
  4. القيام بأعمال الجسات واختبارات التربة وإعداد و اجراء التجارب على المواد المستعملة في البناء. 
  5. إعداد التصميمات والمواصفات الفنية والمقايسات المشروعات الإسكان والمباني العامة. 
  6. إعداد المستندات اللازمة للتعاقد لتنفيذ المشروعات المركزية. 
  7. اقتراح الاسعار النمطية لبنود أعمال المباني العامة والإسكان. 
  8. الإشراف على تنفيذ مشروعات المساكن والمباني العامة المسندة لها. 
  9. دراسة و اعداد الشروط اللازم توافرها وكذلك المعايير التصميمية لضمان سلامة المنشآت والمباني. 
  10. تطوير وتنمية قطاع التشييد وما يتصل به من أعمال المقاولات و مواد البناء وذلك بالتعاون مع الأمانات والجهات المختصة قصد العمل على تطوير البيئة الحضرية وخلق تجمعات سكنية صالحة للعيش صحيا و اجتماعيا. 
  11. التنظيم والإشراف على قطاع مقاولات الأشغال العامة والتنسيق بين أدوات التنفيذ و الإشراف على سير العمل بها وسلامة استمرارية نجاحها ومحاسبة القائمين بإدارتها. 
  12. تنظيم قيد المنشآت والشركات الوطنية والشركات الأجنبية و تتبع نشاطها واقتراح التشريعات المنظمة لها. 
  13. بناء ملاکات وطنية من مختلف التخصصات الفنية والمهنية والحرفية، وتحديد احتياج قطاع البناء والتشييد لتلك الفئات وملاءمة تنسيب جميع التخصصات لأدوات التنفيذ بحسب احتياج كل منها. 
  14. الإشراف على الوحدات الانتاجية لمواد البناء والتشييد وتوجيه حركتها وتطويرها. 
  15. الوقوف على ما يعترض أدوات التنفيذ من مشاكل وإيجاد الحلول اللازمة لها. 
  16. الاهتمام بتطوير أساليب التنفيذ وتبسيطها بما يكفل تقليل التكاليف الاستثمارية ويؤدي الى التوسع في استخدام مواد البناء المحلية.
  17. اقتراح تأسيس شركات تختص بالانشاءات في جميع المجالات ومتابعة نشاطها.
  18. تشجيع الادخار والاستثمار العقاري وتقديم التسهيلات اللازمة بغرض توفير المسكن الملائم في إطار السياسة العامة للإسكان. 
  19. توجيه حركة البناء العمراني التعاوني والإشراف عليها وتقديم الإعانات اللازمة لها وللمنشآت العقارية ومنشآت المرافق. 
  20. بناء وصيانة وتأثيث العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية أو شراء هذه العقارات أو استئجارها. 
  21. ادارة وحماية العقارات العامة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح وذلك عدا الأراضي الزراعية وما تملكه البلديات والهيئات والمؤسسات العامة كما تتولى إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون ومتابعة تنفيذها. 
  22. ادارة العقارات الخاضعة لنظام الوقف وأموال الغائبين غيبة منقطعة و المتوفين بدون وارث.

مادة 2

أولا: تتكون أمانة الإسكان من:

ثانيا: يتبع أمانة الإسكان:

مادة 3

يختص مكتب الأمين بما يلى:

مادة 4

يمارس مكتب التعاقدات جميع الاختصاصات المتعلقة بشئون التعاقد ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلى: 

مادة 5

يختص مكتب العقارات بما يلي: 

مادة 6

يختص مكتب الشئون الادارية والمالية بما يلى: 

مادة 7

يتولى الجهاز الفني للانشاءات العامة مباشرة كافة الاختصاصات التي تتعلق بالأعمال الفنية في مجال التصميم والاستشارات الهندسية وعلى الأخص ما يلى:

مادة 8

يختص جهاز تنفيذ المشروعات العامة بالإشراف على تنفيذ مشروعات خطة التحول في قطاع الإنشاءات من مبان سكنية وإدارية ومباني خدمات والمرافق التابعة لها والمباني الأخرى التي تسند مهمة الاشراف على تنفيذها إلى أمانة الإسكان، ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: 

مادة 9

يجوز إنشاء مكاتب لكل من الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة بالبلديات وذلك بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 10

يتقاضى كل من الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة أتعابه عن الأعمال التي يؤدونها لحساب الجهات العامة في الحالات التي يكلفا فيها بأداء أعمال خاصة، كما يتقاضى الجهازان اتعابا عن أي عمل يؤديانه لحساب الجهات ذات الشخصية الاعتبارية ويتم تحديد هذه الأتعاب والصرف منها في جميع الأحوال طبقة للأسس المقررة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية حساب خاص لكل جهاز لأغراض تنميتها وتطوير مستوى الخدمة فيهما ويغذي هذا الحساب عن طريق ما يحصل عليه الجهازان مقابل أعمالهما.

مادة 12

يصدر بتنظيم جهاز الأشغال العامة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 13

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الإسكان قرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان كما يصدر بالتنظيمات واللوائح الداخلية لجهازي الإنشاءات العامة وتنفيذ المشروعات العامة قرارات من اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly