قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي

وزير الإقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يمنع إصدار أو تجديد تراخيص وإجراءات القيد في السجل التجاري للشركات المقدمة لخدمات البريد السريع الدولي والمحلي، إلا بعد موافقة كتابية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفقا للضوابط والشروط المحددة بالقانون رقم 22 لسنة 2010م بشأن الاتصالات ولائحة الخدمات البردية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2022م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly