قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف على التأمين تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.

مادة 2    

يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى،بقرار من إدارة الهيئة.

مادة 3 

تختص الهيئة بالإشراف على نشاط التأمين بوجه عام وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وفقا لإحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،ولائحته التنفيذية اتخاذ ما يلي:

  1. الإشراف على أدوات مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والعاملين بها.
  2. دراسة التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين وإبداء الرأي بشأنها.
  3. دراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بها وإعداد المقترحات بشأنها الإصدار القرارات بالخصوص.
  4. تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي تقرر الدولة المساهمة فيها.
  5. دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.
  6. إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين الليبي.
  7. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بنشاط التأمين.
  8. التنسيق مع الإتحاد الليبي لشركات التأمين بما يخدم تطوير سوق التأمين الليبي.

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالسياسة العامة للهيئة.
  2. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه للإعتماد.
  3. إعداد اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة والعاملين فيها وعرضها للإعتماد.
  4. إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها للاعتماد.
  5. النظر فيما يرى الأمين المختص عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

مادة 6

يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة وتصريف أمور الهيئة والإشراف على سير العمل بها ويمارس الصلاحيات المقررة له بموجب التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 7

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من 1/1/2008 مسيحي.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة 9

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو اکثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 10

يكون للهيئة لوائح إدارية ومالية وفنية وهيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار،بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 11

تلغي إدارة التأمين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار وينقل العاملون بالإدارة المذكورة وقت العمل بهذا القرار للعمل بالهيئة على أن تدفع مرتباتهم ومزاياهم من مخصصات قطاع الإقتصاد والتجارة والإستثمار حتى بداية العمل بميزانية الهيئة.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly