قرار رقم 76 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:

مادة 2

تسرى أحكام هذا القرار على كافة الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة كليا أو جزئياً كما تسرى على الشعب المسلح، والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا.

مادة 3

تشكل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة تتولى دراسة البت في طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة و لمنتسبيها وتوثيقها ومتابعة ذلك وتعمل تحت إشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة وتتكون من:

أ. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامةرئيساً
ب.مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للماليةعضواً
ج.مندوب عن الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكيةعضواً
د.مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاععضواً
هـ.مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العامعضواً

مادة 4

يصدر بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنتسبي الشعب المسلح قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، كما يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنتسبي الشرطة والأمن الشعبي. 

وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالأسس والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني الهاتف الثابت

مادة 5

تتولى كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة تركيب الهواتف الثابتة في المنازل لشاغلي الوظائف المحددة في المواد التالية، وتتحمل قيمة الحركة الهاتفية وقيمة الاشتراك عن طريق الدفع المباشر للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لمن لهم ميزة استخدام هذه الهواتف وفق أحكام هذا القرار. 

ويكون الهاتف باسم الجهة التي يتبعها الموظف ولا يجوز تركيب أكثر من خط هاتفي واحد على حساب المجتمع في مقر السكن.

مادة 6

لكل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة وما في حكمها، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة الموظف بها والمركب بمنزله خط هاتفي عام أن تخير الموظف بين التخلي عن الخط الهاتفي أو نقله باسمه لحسابه الخاص بإقرار كتابي منه يبلغ للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 7

تحدد الوظائف التي لها حق استعمال الهواتف الثابتة في المنازل، بما في ذلك خدمات شبكة المعلومات الدولية الانترنت غير محددة السقف، على الوجه الآتي:

ويجوز منح هذه الميزات لغير من ذكروا أعلاه بطلب يقدم من الجهة المعنية إلى اللجنة المذكورة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 8

تمنح الوظائف المبينة فيما بعد ميزة استعمال الهواتف الثابتة في المنازل بسقف لا يتجاوز 1200 ألفى ومائتي دينار في السنة بما في ذلك قيمة الحركة الهاتفية وقيمة التركيبات وخدمات شبكة المعلومات الدولية دون خدمة الاتصال الدولي:

ويجوز منح هذه الميزة لغير من ذكروا بطلب يقدم من الجهة المختصة إلى اللجنة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 9

على كل جهة عامة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار أن تخير موظفيها الذين سبق وأن ركبت بمنازلهم خطوط هاتف ثابتة خلافاً لأحكام هذا القرار بين التخلي عن تلك الخطوط أو نقلها لحسابهم الخاص.

ويتم إلغاء الخط من المنزل بانقضاء الفترة المحددة بالفقرة السابقة إذا لم يتقدم الموظف خلالها بطلب كتابي بنقل الهاتف لحسابه الخاص وتحمل اشتراكاته. 

الفصل الثالث في شأن تركيب خطوط الهواتف الثابتة بالجهات العامة

 مادة 10

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين وخط هاتف للبريد المصور لشاغلي الوظائف التالية:

مادة 11 

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين أحدهما للبريد المصور لشاغلي الوظائف التالية:

مادة 12

يجوز في استخدام الخطوط الهاتفية المشار إليها في المواد السابقة الاستفادة من خدمة شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

الفصل الرابع إلى الهاتف المحمولة الاسلام

مادة 13

لا يجوز للجهات العامة تخصيص الهاتف المحمول إلا لمن تتطلب ظروف وطبيعة عمله ذلك.

وتتولى اللجنة تحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الهاتف المحمول بناءً على طلب الجهة المعنية بالأمر، ولا يكون استخدام الهاتف المحمول خارج ساعات الدوام الرسمي إلا لصالح العمل ومقتضياته.

مادة 14

يتولى التقسيم التنظيمي المختص بالجهة العامة ما يلي:

مادة 15

لا يجوز الصرف على استخدامات الهاتف المحمول، إلا من خلال المبلغ المخصص لذلك بالميزانية، ولا يجوز أن يتعدى الصرف ذلك المخصص. 

وتتحمل كل جهة تكاليف شراء الأجهزة وكافة الرسوم المترتبة على الاشتراكات ومقابل الخدمة.

مادة 16

يحدد سقف مالي مقابل المكالمات الهاتفية على النحو التالي:

أولاً: وظائف غير محددة بسقف:

ثانياً: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1800 ألفا وثمانمائة دينار سنوياً:

ثالثاً: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1000 ألف دينار سنوياً:- 

وفي حالة نشوء أية زيادة مالية على السقف المقرر طبقا لأحكام هذه المادة يلتزم الموظف المخصص له الهاتف المحمول بدفعها من ماله الخاص. 

رابعاً: لا يجوز منح خدمة الاتصالات الدولية في الهاتف المحمول، لغير المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly