قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعتبر أموال الشركة العامة للكهرباء، العقارية والمنقولة أموالا عامة، لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly