أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

نشر في

قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة. 
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم  22249 المؤرخ 2021/12/22 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

الموافقة لوزارة التخطيط بمنح الإذن بتخويل الصرف بالقيم الخاصة باستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة والبالغة قيمتها  600,000,000  ستمائة مليون دينار ليبي. 

مادة 2

تلتزم الوزارات والهيئات بمراجعة المستندات المحالة من الحكومة الموقتة إلى وزارة التخطيط للتخويل بالصرف وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.