قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الاجهزة والمعدات الطبية المستعملة بكافة أشكالها وأنواعها وتصنيفاتها ويشمل الحظر قطع غيار هذه المعدات. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة المركزية الفنية الأمنية المشكلة بموجب أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 1211 لسنة 2023م متابعة تنفيذ هذا القرار. وتتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال، المخالفين لأحكامه، وإعادة تصدير المعدات والأجهزة الموردة بالمخالفة لأحكام هذا القرار الى الدول المصدرة لها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly