قرار رقم 69 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية.

وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للثروة البحرية بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري.

مادة 2

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:

  1. حصر الجهات التابعة للهيئة المنحلة وتقييم أصول وموجودات كل منها وتسليمها.

على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.

  1. توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة، والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول، على المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها.
  2. اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة، على أن يكون التنسيب إلى الشركات والأجهزة الإنتاجية والخدمية العامة غير الممولة من الميزانية العامة بذات الدرجات والأوضاع الوظيفية للمنتسبين.

ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3

تنقل تبعية الجهات التابعة للهيئة المنحلة المبينة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الموضحة قرين كل جهة.

وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 4

تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.

مادة 5

تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6

تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات، والسجل العام لوحدات الصيد البحري وما يتعلق به من مستندات ووثائق، وتراخيص الصيد البحري الممنوحة لوحدات الصيد الأجنبية في المياه الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.ليتولى متابعة تنفيذها، وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 7

يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

الكشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1370 و ر 2002 ف 

ر.مالجهةالجهة المنقول إليها
1شركة مشروعات المزارع المائيةالإدارة العامة للشركةمزرعة عين كعامعين الغزالة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقباللجنة الشعبية لشعبية البطنان
2شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحريةالإدارة العامةمصنع القوارب بالمرقبمركز معالجة الأسماكمصنع القوارب بالبطنانمصنع القوارب بسرت

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
اللجنة الشعبية لشعبية البطناناللجنة الشعبية الشعبية سرت
3الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماكالإدارة العامة مصنع صبراتة لتعليب الأسماك مصنع الرباط التاريخيمصنع جنزور لتعليب الأسماكالمجمع التبريدي طرابلس المجمع التبريدي زوارة

اللجنة الشعبية الشعبية صبراتة وصرمان
اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس 
45678مشروع عين الزيانةمرکز تفريخ أسماك المياه العذبة مشروع مزرعة البحر المفتوح مركب فروة لتربية الأسماكمشروع مزرعة الزاوية للأسماكاللجنة الشعبية لشعبية بنغازياللجنة الشعبية لشعبية المرقباللجنة الشعبية لشعبية المرقباللجنة الشعبية الشعبية النقاط الخمس اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية

الكشف رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1370 و ر 2002 ف.

ر.مالشركة أو المشروع
1جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
2الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري
3الشركة العربية الليبية الإيطالية المشتركة لتربية الأحياء المائية تحت التأسيس
4الشركة العربية الليبية الفرنسية لزراعة وتربية الأحياء المائية تحت التأسيس
5الشركة العربية الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية تحت التأسيس
6شركة فروة الليبية الإيطالية المشتركة للزراعة المائية تحت التأسيس
7مركز بحوث الأحياء البحرية
ls.org.ly