قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

تصدر جوازات السفر البحرية والجوية لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين يعملون على السفن والطائرات التي تتعدى في سيرها المياه والأجواء الإقليمية.ويعد حمل الجواز بمثابة رخصة مهنية إلزامية للعمل ضمن أطقم السفن والطائرات في رحلاتها عدا العاملين بالسفن والطائرات العسكرية.

مادة 2 

يشترط للحصول على جواز السفر البحري أو الجوي ما يلي:

مادة 3 

يقدم طلب الحصول على جواز السفر البحري أو الجوي إلى مكتب الجوازات المختص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بإصدار وتجديد جوازات السفر البحرية والجوية لأطقم السفن والطائرات المدنية الليبية.

مادة 5 

لا يجوز لحملة جوازات السفر البحرية أو الجوية استعمالها في التنقل إلا لغرض العمل أو الالتحاق بالسفينة أو الطائرة التي يعملون على متنها أو العودة للجماهيرية.

مادة 6 

تكون صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وتجدد صلاحيته مرة واحدة ولمدة ثلاث سنوات أخرى.

مادة 7 

تجدد صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي بتوفر ما يلي -: 

مادة 8 

يجوز إضافة جواز سفر جديد إلى الجواز السابق عند نفاذ أوراقه واستمرار صلاحيته

مادة 9 

تحدد رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية والجوية على النحو التالي -: أ إصدار جواز السفر البحري أو الجوي 10 عشرة دنانير ب إصدار جواز السفر البحري أو الجوي بدل فاقد أو تالف 20 عشرون دينارا ج تجديد صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي 5 خمسة دنانير.

مادة 10 

يجب على صاحب الشأن عند فقده لجواز السفر أن يبلغ أقرب مكتب للجوازات أو أقرب مكتب شعبي إذا كان فقده قد تم خارج الجماهيرية وذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضياع أو الفقد.وعلى المكتب الذي استلم البلاغ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية خلال نفس المدة للقيام باتخاذ ما يلزم نحو الجواز المفقود وإلغاء العمل به.

مادة 11 

لا يجوز إصدار جواز سفر جديد بدل فاقد إلا بعد مضي سنة من تاريخ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية ما لم يكن الفقد خارج عن إرادة حامله.واستثناء من ذلك يجوز إصدار جواز سفر جديد بدل فاقد بموافقة من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بناء على مبررات يعرضها مسئول القطاع الذي يتبعه صاحب الجواز.

مادة 12 

يتولى المكتب الشعبي المختص: 

مادة 13 

يسحب جواز السفر البحري أو الجوي أو يلغى العمل به في الأحوال الآتية:

مادة 14 

يتعين على كل من الجهة المختصة بالشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سحب جواز السفر البحري أو الجوي فور انتهاء خدمة حامله وإحالته لمكتب الجوازات المختص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 15 

تعد بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية ووحدة الشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سجلات لقيد وضبط جميع الجوازات التي يتم إصدارها وبيانات شاملة عن حامليها.

مادة 16 

تحدد البيانات والمواصفات والنماذج اللازمة لجواز السفر البحري والجوي بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 17

يصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية، وكذلك الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات العملية اللازمة للمهنة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 18 

يعمل بمستندات السفر البحرية والجوية المعمول بها حاليا إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

مادة 19 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 20 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly