قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م على النحو التالي:

  1. السيد، مفتاح صالح ابراهيم عون < رئيسا
  2. السيد، عادل علي عبد السيد < عن وزارة المالية < عضوا
  3. السيد، أسامة الطاهر الهمالي < عن مصلحة أملاك الدولة < عضوا
  4. السيد، محمد عبد الله الفقيه < عن مصلحة التسجيل العقاري <  عضوا 
  5. السيد، أحمد محمد الككلي < عن مصلحة التخطيط العمراني < عضوا
  6. السيد، فؤاد علي الوعزي < مقررا

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة ومقررها مهامهم على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهم الأساسية، ويمارس أمناء اللجنة مهامهم على سبيل التفرغ.

مادة 3

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بموجب المادة أ من هذا القرار مكافأة مالية قدرها 1500 الف وخمسمائة دينار شهريا، وللمقرر مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، وتصرف لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية قدرها 500 خمسمائة دينار شهريا، و مكافاة قدرها 400 اربعمائة دينار شهريا لمقر ريها.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظیر مکافات تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly