قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب قرار 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ نص المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 537 لسنة 2021م بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية يسحب سحبا كليا قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2

تتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الإقتصاد والتجارة إعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.

ماده 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly