قرار رقم 637 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 637 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء شئون التخطيط والمتابعة والإشراف على إنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها في أنحاء الجماهيرية ولها في سبيل ذلك: 

  1. اقتراح السياسة التنفيذية للكهرباء والإشراف على وضعها موضع التنفيذ.
  2. إعداد ومتابعة مشروعات خطة التحول فى شئون الكهرباء و دراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  3. تنفيذ محطات انتاج الطاقة الكهربائية والخطوط ومحطات التحويل ومحطات تحلية المياه.
  4. .اقتراح وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالكهرباء أو الانضمام إليها. 
  5. متابعة أنشطة الكهرباء فى القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها.
  6. دعم أنشطة الكهرباء وتشجيعها والإشراف عليها والعمل على تنميتها وتطويرها والتوسع فيها.
  7. العمل على توفير الخبرات والعناصر الفنية اللازمة لأنشطة الكهرباء في مختلف القطاعات.
  8. الإشراف على تصنيع المواد الكهربائية التي لها علاقة بأنشطة الامانة.

مادة 2

أولا ـ يتكون الهيكل التنظيمي لامانة الكهرباء على النحو التالي: 

ثانيا – يتبع أمانة الكهرباء ما يلى:

يختص مكتب الأمين بالآتي: 

مادة 3

مادة 4

يختص مكتب التحلية بما يلى:

مادة 5

يختص مكتب التعليم الفنى والتدريب والتعاون بما يلى: – 

مادة 6

مكتب الشئون المالية والإدارية ويختص بما يلى: 

  1. الإشراف على أداء الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين بالأمانة. 
  2. إعداد مشروع الملاك والوظائف بالأمانة واقتراح التعديلات اللازمة لتسيير العمل.
  3. توزيع العمل على موظفي المكتب.
  4. الاشتراك في مراجعة الأعمال في مجالات الميزانية والحسابات طبقا للوائح المالية.
  5. مناقشة مشروعات الميزانية العامة للأمانة.
  6. إعداد تسوية المرتبات ومراجعة البيانات والمستندات التي تتعلق بالشؤون المالية والاستحقاقات.
  7. دراسة تقارير ديوان المحاسبة والتقارير المالية والرد عليها.

مادة 7

اللجان الشعبية للكهرباء فى البلديات بما يلى: 

مادة 8

تتحدد علاقة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء باللجان الشعبية للكهرباء في البلديات بما يلى: 

مادة 9

تتحدد علاقة اللجنة الشعبية للكهرباء بالشركات والمنشآت التي تتبعها بما يلي. 

مادة 10

تتحدد علاقة اللجان الشعبية للكهرباء فى البلديات بمكاتب الشركة العامة للكهرباء الواقعة فى نطاقها بما يلى:

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly