قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة محكمة شرق طرابلس الابتدائية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تختص بالتحقيق ورفع الدعوي ومباشرتها في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1990م وتعديلاته تتبع نيابة شرق طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر نيابة شرق طرابلس الابتدائية.

مادة 2

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شرق طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية محكمة جزئية متخصصة تسمى محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية، تختص بنظر والفصل في الدعاوى.

المرفوعة عن الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1378 و.ر. ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شمال طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 5

تنشأ بدائرة محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية تختص بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوي في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1378 و.ر. المشار إليه تتبع نيابة شمال طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهجرة غير الشرعية ويكون مقرها بمقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly