قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تكون تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وفقا لما ورد بالقرار رقم 312 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly