قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لجهاز الحرس البلدي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 26 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد ، يبدأ باسم مقدم/ عبد الجليل عوض إبراهيم موسى وينتهي باسم مقدم/ فتحية أمراجع عبد الكريم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 2022 م

تالرتبة الحالية الاسم الرتبة المستحقةتاريخ الاستحقاق 
1مقدمعبد الجليل عوض ابراهيم موسى عقيد 2021 م
2مقدمفرج عبد القادر عبد الله محمد عقيد 2021 م
3مقدمعادل عبد الله الشريف الصيد عقيد 2021 م
4مقدمفرج سعد رزق الله زيد عقيد 2021 م
5مقدمعبد الغني كريم حمد محمد عقيد 2021 م
6مقدمونيس سعد محمد ياسين عقيد 2021 م
7مقدمعبد الكريم عيسى عبد الله عيسى عقيد 2021 م
8مقدمخميس مسعود يونس فرج عقيد 2021 م
9مقدممجدي فتح الله عبد الغني عقيد 2021 م
10مقدمسلیمان مصباح علي سليمان عقيد 2021 م
11مقدممصطفى امحمد صالح عوض عقيد 2021 م
12مقدمفوزي ادريس امقاوي محمد عقيد 2021 م
13مقدمادريس صالح عیسی محمد عقيد 2021 م
14مقدمأبو بكر مفتاح ابوبكر عبد الواحد عقيد 2021 م
15مقدمعبد العزيز العربي محمد العربيعقيد 2021 م
16مقدمفرج جواد الجهيمي أكريم عقيد 2021 م
17مقدمفرج جواد الجهيمي أكريم عقيد 2021 م
18مقدمحسن آدم محمد الشلوي عقيد 2021 م
19مقدمأحمد المهدي زايد محمد عقيد 2021 م
20مقدمجاد المولى شعيب عبد المولى عقيد 2021 م
21مقدمهنية بالقاسم مشغول امقدع عقيد 2021 م
22مقدمرقية عطية محمد اجويزي عقيد 2021 م
23مقدمفوزية ابوبكر علي عقيد 2021 م
24مقدمبيضة ابراهيم عبد الله محمد عقيد 2021 م
25مقدمسالمة فرج عمران عقيد 2021 م
26مقدمفتحية امراجع عبد الكريم عقيد 2021 م
ls.org.ly