قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وذلك على النحو المبين في هذا القرار.

مادة 2 

تكون اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تابعة للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 3 

تتولى اللجنة مباشرة المهام التالية: 

مادة 4 

تعتبر اللجنة هي القناة الطبيعية الاتصال أية جهة داخل الجماهيرية بالمنظمات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، ولا يجوز لها إبرام اتفاقيات ثنائية مع تلك المنظمات عن غير طريق اللجنة.

مادة 5 

تتكون اللجنة من:

  1. اللجنة العامة. 
  2. الأمانة الإدارية.

مادة 6 

تشكل اللجنة العامة على النحو التالي:

مادة 7 

يتفرع أعضاء اللجنة العامة إلى ثلاث لجان فنية متخصصة على النحو التالي:

  1. لجنة التربية. 
  2. لجنة العلوم البحثة والتطبيقية.
  3. لجنة الثقافة والإعلام والعلوم الإنسانية. 

ويصدر بتشكيل اللجان المذكورة قرار من أمين اللجنة.

مادة 8 

تقوم اللجان المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة العامة أو من أمين اللجنة وتعرض توصياتها على اللجنة العامة لاقرارها.

مادة 9 

تجتمع اللجنة العامة – بصفة عادية مرة على الأقل – في كل عام بدعوة من أمينها ويجوز دعوتها للاجتماع بصفة غير عادية متى دعت الضرورة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر اللجنة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة 10 

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعات اللجنة العامة الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم والإعلام متى كانت هناك مسائل معروضة تتطلب استشارتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

مادة 11 

تختص اللجنة العامة بما يلي: 

 مادة 12 

تتكون الأمانة الإدارية للجنة من:

مادة 13 

يختص أمين الأمانة الادارية للجنة بما يلي: 

مادة 14 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة الادارية قرار من أمين اللجنة يحدد اختصاصات شعب وأقسام الأمانة الادارية.

مادة 15 

تسري على موظفي الأمانة الإدارية للجنة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويتولى أمين الأمانة الادارية للجنة مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية طبقا للقوانين واللوائح

المعمول بها.

مادة 16 

تكون للجنة اعتمادات ومخصصات مالية خاصة لمواجهة النفقات اللازمة لأعمالها تدرج ضمن ميزانية أمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly