قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية

وزارة الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1 

يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها، لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

يلزم كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب الرقابة على الأغذية والادوية والجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly