قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم

بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

  1. مستشار بدرجة رئيس محكمة الاستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – رئيسا.
  2. عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام – عضوا.
  3. قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – عضوا.
  4. عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.

وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.

مادة 2

يخصص مكان المذبحة سجن أبو سليم لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة أبو سليم ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.

مادة 3

على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.

مادة 4

تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly