قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4 

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 5

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلى مان المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر يتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 8

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 9

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly