قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يتم إعفاء مواطني جمهورية تركيا من تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة عملا بمذكرة التفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا، المحررة والموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25/11/1377و.ر 2009 مسيحي المرفقة نصوصها مع هذا القرار، وفقا للضوابط الواردة بالمذكرة و بمراعاة ما يلي:-

أ‌- بالنسبة للدخول لأغراض السياحة:- يعفى السائح من متطلبات التأشيرة، على أن يكون حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن 1000 ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، وألا يقوم بمزاولة أي عمل في البلاد.

ب‌- بالنسبة للدخول لأغراض العمل أو الزيارة:-

  1. يكون الدخول لأغراض العمل, بناء على قائمة الموافقات المصدق عليها من كل من مصلحة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، المدرجة بالمنظومة بمنافذ الدخول وعلى أن يستكمل المعني الإجراءات المطلوبة لغرض الإقامة والعمل، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الدخول.
  2. يعفى الداخلون لأغراض الزيارة والالتحاق بأجنبي مقيم، من دفع المبلغ المذكور في الفقرة أ بشرط أن تكون لدى القادم لأغراض الزيارة دعوة بذلك وفقا للنظم المعمول بها.

كما يعفى رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من شرط دفع المبلغ المحدد بالفقرة المذكورة وفقا لما هو محدد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 212 لسنة 1377و.ر 2009 مسيحي المشار إليه.

  1. بالنسبة للداخلين لأغراض الدراسة يكون الاعفاء من متطلبات التأشيرة بشرط الحصول على القبول الدراسي واستيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

ls.org.ly