قرار رقم 578 لسنة 2016 م بتفعيل اختصاص البلديات في شأن الايرادات المحلية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 578 لسنة 2016 م بتفعيل اختصاص البلديات في شأن الايرادات المحلية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للبلديات بتحصيل الإيرادات المحلية المحددة بموجب القانون رقم 59 لسنة 2012م، وتعديله ولائحته التنفيذية، ويكون للبلديات إصدار الطوابع والكوبونات وإيصالات القبض المالية ذات الطابع المحلي وما في حكمها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة 2 

تتولى كل بلدية فتح حساب خاص بالإيرادات والرسوم المحلية من خلال وزارة المالية، ويُراعى توظيف الإيرادات المحصلة في معالجة المختلقات في نطاق البلدية وتحسين الخدمات للمواطنين.

مادة 3 

تشكل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية مندوب عن كل من ديوان رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد لتتولى وضع ضوابط تحديد وتسعير الخدمات المحلية وأسس تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار من قبل الوزارات ذات العلاقة والجهات والبلديات المعنية بذلك.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly