قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من الخبراء تسمى لجنة التواصل والدراسات على النحو التالي:-

د.يوسف يخلف مسعودرئيسا
د.حسين امين العماميعضوا
د.البدري الطاهر عيادعضوا
د.عماد الدين محمد أبو حلالهعضوا
أ.فوزي احمد واديعضوا
علي محمد ساسيعضو ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار القيام بالمهام التالية: 

مادة 3

للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والتخصص لإنجاز المهام الموكلة إليها بموجب المادة 2 ولا يزيد عددهم عن 3.

مادة 4

على اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تقديم تقرير دوري بنتائج أعماله الى السيد، الوزير كل ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لأعماله.

مادة 5

تمنح مكافاة مالية تحدد وفقا لما يتم إنجازه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly