قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة 

المجلس الأعلى للقضاء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2 

  1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
  2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
  3. أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.
  4. ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
  1. المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
  2. المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف 
  3. المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه 
  4. المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات 

مادة 3 

يتولى النائب العام تكليف المحامون العامون كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كُل فيما يخصه تنفيذه ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

ls.org.ly