قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

ينشأ مشروع يسمى « مشروع تربية الأبقار » يتبع اللجنة الشعبية البلدية الجبل الأخضر.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمشروع منطقة الجبل الأخضر.

مادة 3 

يهدف المشروع إلى تربية الأبقار، وتوطينها بمنطقة الجبل الأخضر، والعمل على تنمية هذه الثروة، باستخدام أفضل الطرق العلمية في هذا المجال.

مادة 4 

تتولى إدارة المشروع لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الاخضر.

مادة 5 

تكون لجنة إدارة المشروع هي الجهة المسئولة عن ادارة المشروع وتصريف أموره ولها على الأخص ما يلي: 

مادة 6 

يتولى أمين لجنة الإدارة، الإشراف على المشروع وتسيير أعماله الادارية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 7 

اللجنة الادارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من العاملين بالمشروع والخبراء لجانا لتولى مهام معينة مما يدخل في اختصاصها كما لها أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.

مادة 8

تبين اللائحة الداخلية للمشروع، أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

تكون للجنة ادارة المشروع صلاحية لجنة العطاءات المنصوص عليها بالمادة 20 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 10 

تكون للمشروع ميزانية مستقلة، تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. وتعد الميزانية الأولى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار كما يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 12 

يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تحدده لجنة ادارة المشروع، تودع فيه أمواله.

مادة 13 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly